أحمد بن عبد الرزاق الدويش
331
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد . لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدا بيد ؛ لاختلاف الجنس ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد » ( 1 ) ، رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1970 ) س : أخذت من رجل مبلغا قدره أربعة آلاف ريال ، ووضع السند بمبلغ ستة آلاف ريال نقدا ، على أقساط شهرية كل قسط خمسمائة ريال ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ ج : بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل : ربا نسيئة وربا فضل ، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الربا بنوعيه ، وبناء على ذلك لا يجوز بيع أربعة آلاف نقدا بستة آلاف إلى أجل ، وليس للبائع إلا رأس ماله ، وهو أربعة آلاف فقط ، وإن حصل
--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4661 ) , صحيح مسلم القدر ( 2647 ) , سنن الترمذي تفسير القرآن ( 3344 ) , سنن أبو داود السنة ( 4694 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 78 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 129 ) .